المادة 1 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة