الأنظمة
نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزراة الصحة0 الوزير: وزارة الصحة0 المهنة: المهن…
- المادة 3يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ج- ان يكون حاصلا على المؤهلات العلم…
- المادة 4يشترط فيمن يرخص اختصاصي تغذية ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) او ما يعادلها على الاقل في علم التغذية من كلية او جامعة معترف بها من ا…
- المادة 5أ- يشترط فيمن يرخص فني تغذية ان يكون حاصلاً على شهادة من معهد او كلية متوسطة معترف بها لا تقل مدة الدراسة في اي منها عن سنتين او شهادة معادلة لها معترف بها من الجهات المخ…
- المادة 6يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة او لترخيص مركز استشاري التغذية الى الوزارة وتتم احالته الى اللجنة لتقديم توصياتها الى الوزير لاصدار قراره بشأنه.
- المادة 7يشترط لترخيص مركز استشاري التغذية توافر المتطلبات المحددة بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
- المادة 8أ- تشكل لجنة برئاسة اختصاصي تغذية من العاملين في الوزارة يسميه الوزير لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات وعضوية كل من:- 1- اختصاصي تغذية من الوزارة يسميه الوزير نائبا للرئيس. …
- المادة 9أ- تختص اللجنة بما يلي: 1- دارسة طلبات الترخيص وتقديم التوصيات بشأنها الى الوزير. 2- التأكد من توافر الشروط في مركز استشاري التغذية قبل منحه الترخيص ومدة مطابقته للشروط و…
- المادة 10أ- يشترط فيمن يتولى ادارة مركز استشاري تغذية ان يكون اختصاصي تغذية وان تكون لديه خبرة عملية في مجال التغذية في مستشفى او مركز مرخص او مؤسسة او معهد معترف به على النحو الت…
- المادة 11أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:- 1- اعطاء وصفة طبية. 2- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها. ب- ويحظر بموجب هذا النظام ما يلي:- 1- الجمع بين ممارسة…
- المادة 12تستوفي الوزارة ولمرة واحدة رسوم الرخص التالية:- أ- خمسة دنانير مقابل رخصة فني التغذية. ب- عشرون ديناراً مقابل رخصة اختصاصي التغذية. ج- خمسون دينارا مقابل رخصة مركز استشار…
- المادة 13على جميع مراكز التغذية العاملة قبل نفاذ احكام هذا النظام تصويب اوضاعها وفق احكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه.
- المادة 14للوزير او من يفوضه خطياً حق التفتيش على مراكز التغذية للتأكد من التزامها باحكام هذا النظام
- المادة 15للوزير ان يلغي أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام او يوقف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة لاي من الاسباب التالية:- ا- اذا ثبت ان الترخيص اعطى ا…
- المادة 16للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف في الوزارة لا تقل درجته عن الاولى في الفئتين الاولى والثانية على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 17كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة النافذ الفعول.
- المادة 18يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.