المادة 15 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999
للوزير ان يلغي أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في المادة
(12) من هذا النظام او يوقف العمل بها للمدة
التي يراها مناسبة لاي من الاسباب التالية:-
ا- اذا ثبت ان الترخيص اعطى استناداً الى بيانات غير صحيحة.
ب- اذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص.
ج- اذا خالف المرخص له أي من احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026