المادة 7 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999

يشترط لترخيص مركز استشاري التغذية توافر المتطلبات المحددة بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة