المادة 7 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999
يشترط لترخيص مركز استشاري التغذية توافر المتطلبات المحددة بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة