المادة 8 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999

أ- تشكل لجنة برئاسة اختصاصي تغذية من العاملين في الوزارة يسميه الوزير لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات وعضوية كل من:- 1- اختصاصي تغذية من الوزارة يسميه الوزير نائبا للرئيس. 2- رئيس قسم ترخيص المهن في الوزارة. 3- اختصاصي تغذية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها. 4- عضوي هيئة تدريس مختصين في التغذية مندوبين عن جامعتين اردنيتين يحددهما الوزير ويتم تسمية مندوب كل جامعة بقرار من رئيسها. 5-اختصاصي تغذية من القطاع الخاص يسميه الوزير. ب- تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة