المادة 8 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999
أ- تشكل لجنة برئاسة اختصاصي تغذية من العاملين في الوزارة يسميه الوزير لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات وعضوية كل من:-
1- اختصاصي تغذية من الوزارة يسميه الوزير نائبا للرئيس.
2- رئيس قسم ترخيص المهن في الوزارة.
3- اختصاصي تغذية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
4- عضوي هيئة تدريس مختصين في التغذية مندوبين عن جامعتين اردنيتين يحددهما الوزير ويتم تسمية مندوب كل جامعة بقرار من رئيسها.
5-اختصاصي تغذية من القطاع الخاص يسميه الوزير.
ب- تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026