المادة 9 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999

أ- تختص اللجنة بما يلي: 1- دارسة طلبات الترخيص وتقديم التوصيات بشأنها الى الوزير. 2- التأكد من توافر الشروط في مركز استشاري التغذية قبل منحه الترخيص ومدة مطابقته للشروط والمواصفات المطلوبة لممارسة المهنة واستكمال التجهيزات المطلوبة وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن. 3- التنسيب الى الوزير بمقدار بدل الاجور التي يتقاضاها مركز استشاري التغذية وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير بمقتضى احكام هذا النظام. 4- الموافقة على مضمون الاعلانات والنشرات الاعلامية التي يصدرها مركز استشاري التغذية. 5- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير. ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة