المادة 11 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999
أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:-
1- اعطاء وصفة طبية.
2- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها.
ب- ويحظر بموجب هذا النظام ما يلي:-
1- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية.
2- ادارة اكثر من مركز من قبل اختصاصي تغذية.
3- استعمال المركز لغايات غير الغايات التي رخص من اجلها وعرض اي مواد غذائية او دوائية او اجهزة طبية في المركز بقصد البيع.
4- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026