المادة 11 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999

أ- يحظر على من يمارس المهنة ما يلي:- 1- اعطاء وصفة طبية. 2- طلب اجراء الفحوصات المخبرية او الصور الشعاعية بانواعها. ب- ويحظر بموجب هذا النظام ما يلي:- 1- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية. 2- ادارة اكثر من مركز من قبل اختصاصي تغذية. 3- استعمال المركز لغايات غير الغايات التي رخص من اجلها وعرض اي مواد غذائية او دوائية او اجهزة طبية في المركز بقصد البيع. 4- نشر الاعلانات والنشرات الدعائية دون موافقة اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة