المادة 13 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999
على جميع مراكز التغذية العاملة قبل نفاذ احكام هذا النظام تصويب اوضاعها وفق احكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة