المادة 13 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999

على جميع مراكز التغذية العاملة قبل نفاذ احكام هذا النظام تصويب اوضاعها وفق احكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة