المادة 4 من نظام ممارسة مهنة التغذية رقم 96 لسنة 1999

يشترط فيمن يرخص اختصاصي تغذية ما يلي:- أ- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) او ما يعادلها على الاقل في علم التغذية من كلية او جامعة معترف بها من الجهات المختصة ولا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات اكاديمية على ان تتضمن المتطلبات الدارسية المجالات الاساسية في التغذية ويتم التنسيق ما بين الوزارة والجهات المختصة في مجلس التعليم العالي لتحديدها. ب- 1- او ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) او الثالثة ( الدكتوراة ) في علم التغذية من جامعة او كلية معترف بها من الجهات الرسمية اذا كانت الشهادة الجامعية الاولى في غير علم التغذية. 2- وان تكون لديه خبرة عملية في مجال التغذية لا تقل عن سنتين لحملة شهادة الماجستير وسنة واحدة لحملة شهادة ( الدكتوراة ) في مستشفى او مركز مرخص او مؤسسة او معهد معترف به وذلك بعد حصوله على شهادة ( الماجستير ) او الدكتوراة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة