المادة 18 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
لا يجوز لاختصاصي السمعيات وفني السمعيات ومساعد فني السمعيات ومراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية نشر اي اعلان الا بموافقة الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة