المادة 17 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

يحظر على مركز بيع المعينات السمعية ما يلي:- أ- بيع أي أجهزة أو أدوات ليس لها علاقة بتكنولوجيا السمعيات داخل المركز ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الجهات ذات العلاقة. ب- إجراء أي من الفحوصات السمعية وتركيب المعينات السمعية داخل المركز. ج- أخذ طبعة الاذن. د- بيع المعينات السمعية إلا بموجب وصفة صادرة عن اختصاصي سمعيات او فني سمعيات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة