المادة 17 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
يحظر على مركز بيع المعينات السمعية ما يلي:-
أ- بيع أي أجهزة أو أدوات ليس لها علاقة بتكنولوجيا السمعيات داخل المركز ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الجهات ذات العلاقة.
ب- إجراء أي من الفحوصات السمعية وتركيب المعينات السمعية داخل المركز.
ج- أخذ طبعة الاذن.
د- بيع المعينات السمعية إلا بموجب وصفة صادرة عن اختصاصي سمعيات او فني سمعيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026