المادة 16 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
يجوز لاختصاصي السمعيات وفني السمعيات فتح أكثر من مركز سمعيات شريطة تعيين اختصاصي سمعيات او فني سمعيات يكون متفرغا لإدارة كل مركز بموجب قرار يتخذه الوزير وفق الأسس والشروط التي يقررها وللوزير إغلاق المركز في حال مخالفة أي من هذه الأسس والشروط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026