المادة 15 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
يحظر على اختصاصي السمعيات وفني السمعيات ما يلي:-
أ- إعطاء الوصفات الطبية.
ب- طلب إجراء أي من الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها.
ج- إجراء فحوصات التوازن إلا بتحويل أو بطلب من اختصاصي أذن وأنف وحنجرة.
د- إجراء أي فحص سريري باستثناء فحص الأذن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026