المادة 14 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
أ- يقدم طلب ترخيص ممارسة المهنة أو فتح مركز للسمعيات او مركز لبيع المعينات السمعية إلى القسم المختص بترخيص المهن الطبية في الوزارة على النموذج المقرر لهذه الغاية مرفقا به صورة عن كل من الشهادات والوثائق المطلوبة فيه ومصدقة حسب الأصول ويتم رفعها إلى اللجنة.
ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين أصحاب العلاقة من تقديم طلبات الترخيص وتجديدها إلكترو الوثائق المطلوبة لمنح هذا الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026