المادة 13 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية أصوات اعضائها على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- للجنة الاستعانة بأي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون له حق التصويت.
ج- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع توصياتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026