المادة 12 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة طلبات ترخيص ممارسة المهنة المقدمة إليها من القسم المختص بترخيص المهن الطبية ورفع توصياتها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- التوصية للوزير بتشكيل أي لجنة لإجراء الامتحانات لغايات الترخيص. ج- الكشف على مراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية لغايات ترخيصها. د- الكشف الدوري على جميع المراكز المنشأة بموجب أحكام هذا النظام بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة للتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ه- تحديد لائحة اجور الفحوصات السمعية والتأهيلية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير. و- دراسة الشكاوى المقدمة إلى الوزارة والمتعلقة بممارسة المهنة ورفع توصياتها بشأنها إلى الوزير خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى. ز- مراقبة الاعلانات المتعلقة بممارسة المهنة ومركز السمعيات ومركز بيع المعينات السمعية ورفع توصياتها بشأنها للوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة