المادة 12 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- دراسة طلبات ترخيص ممارسة المهنة المقدمة إليها من القسم المختص بترخيص المهن الطبية ورفع توصياتها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- التوصية للوزير بتشكيل أي لجنة لإجراء الامتحانات لغايات الترخيص.
ج- الكشف على مراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية لغايات ترخيصها.
د- الكشف الدوري على جميع المراكز المنشأة بموجب أحكام هذا النظام بما لا يقل عن مرة واحدة في السنة للتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ه- تحديد لائحة اجور الفحوصات السمعية والتأهيلية وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير.
و- دراسة الشكاوى المقدمة إلى الوزارة والمتعلقة بممارسة المهنة ورفع توصياتها بشأنها إلى الوزير خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى.
ز- مراقبة الاعلانات المتعلقة بممارسة المهنة ومركز السمعيات ومركز بيع المعينات السمعية ورفع توصياتها بشأنها للوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026