المادة 11 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة السمعيات) برئاسة مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية وعضوية كل من:- أ- 1- رئيس اختصاص الأذن والأنف والحنجرة في الوزارة نائبا للرئيس. 2- اختصاصي سمعيات من الوزارة يسميه الوزير. 3- اختصاصي سمعيات مرخص من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها. 4- اختصاصي سمعيات مرخص على أن يكون من احدى الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة بموافقة الوزير وتكون مدة عضويته سنتين قابلة للتجديد. 5- اختصاصي سمعيات او فني سمعيات مرخص من القطاع الخاص يسميه الوزير وتكون مدة عضويته سنتين قابلة للتجديد. 6- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة. ب- في حال عدم وجود اختصاصي لدى أي من الجهات المشار إليها في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة فتتم تسمية فني سمعيات مرخص له بمزاولة المهنة لا تقل مدة خدمته عن (10) سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة