المادة 10 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

يشترط لترخيص مركز بيع المعينات السمعية توافر ما يلي :- أ- فني سمعيات مرخص للعمل فيه بتفرغ كامل. ب- الأجهزة والمعدات اللازمة لفحص المعينات السمعية وصيانتها وصناعة قوالبها التي توافق عليها الوزارة. ج- قطع الغيار اللازمة للمعينات السمعية. د- جهاز فحص أداء المعينات السمعية. ه- أي متطلبات أخرى يحددها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة