المادة 9 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

يشترط لترخيص مركز السمعيات ما يلي :- أ- أن يحتوي على :- 1- غرفة فحص سمع معالجة صوتيا وفقا للمواصفات المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية. 2- غرفة انتظار المراجعين. 3- غرفة فحص سمع للفحوصات السمعية التي لا تتطلب العزل. 4-مرفق صحي. ب- أن تتوافر فيه الأجهزة التالية: 1- جهاز فحص سمع تشخيصي واحد على الأقل. 2- جهاز فحص المطاوعة لتقييم الأذن الوسطى وفحصها. 3- منظار فحص الاذن. 4-جهاز لفحص أداء المعينات السمعية. 5-أدوات ومواد أخذ طبعة الأذن. ج- تعيين اختصاصي سمعيات او فني سمعيات مرخص يتولى إدارة المركز والإشراف عليه وكاتب لتدوين البيانات في السجلات. د- اي متطلبات اخرى يحددها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة