المادة 8 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة مهنة مساعد فني سمعيات أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم كليات المجتمع الشامل او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به في السمعيات على أن لا تقل مدة الدراسة في أي منهما عن سنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة