المادة 8 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة مهنة مساعد فني سمعيات أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم كليات المجتمع الشامل او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به في السمعيات على أن لا تقل مدة الدراسة في أي منهما عن سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026