المادة 28 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لأي من الموظفين المختصين على أن لا تقل درجته عن الثانية. ب - يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة