المادة 29 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن أو تجديدها لمركز السمعيات ومركز بيع المعينات السمعية إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من المديرية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026