المادة 30 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تشكيل أي لجنة لاجراء الامتحانات ومدتها وكيفية اجراء الامتحانات النظرية والعملية والشروط المتعلقة بها بما في ذلك بدل الاشتراك فيها وزمانها ومكانها واعلان نتائجها واسس الاعتراض عليها.
ب- تنظيم السجلات في المراكز والبيانات الواجب توافرها فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026