المادة 11 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014
أ- تستوفي الوزارة ولمرة واحدة بدلات اصدار الترخيص وعلى النحو التالي:-
1- خمسين دينارا عن ترخيص المعالج الوظيفي.
2- ثلاثين دينارا عن ترخيص مساعد المعالج الوظيفي.
ب- تستوفي الوزارة ثلاثمائة دينار عن ترخيص المركز لأول مرة ومائة دينار عن تجديد الترخيص سنويا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026