المادة 12 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014

للوزير أو من يفوضه خطيا حق التفتيش على المراكز للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة