المادة 8 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014
يعين لكل مركز مدير مرخص متفرغ من فئة المعالج الوظيفي يتولى المهام التالية:-
أ- تطبيق متطلبات الصحة والسلامة العامة.
ب- اتباع الطرق العلمية والاجراءات العلاجية الصحيحة في تقييم وتأهيل المرضى.
ج- الاشراف على العاملين في المركز.
د- فتح سجل علاجي لكل مريض.
ه- الاحتفاظ بنموذج تحويل المريض من الطبيب الاختصاصي.
و- تعليق لائحة الأجور المعتمدة من قبل المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها.
ز- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وفق ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة .
ح- الالتزام بتحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026