المادة 9 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014

يحظر على ممارس المهنة القيام بأي من الاعمال التالية:- أ- ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص من الوزير. ب- استقبال المرضى وإجراء العلاج الوظيفي اللازم لهم ما لم يكن قد تم تحويلهم من الطبيب الاختصاصي في الطب الطبيعي والتأهيل أو الطبيب المختص المعني بالحالة المرضية. ج- كتابة الوصفات الطبية او اصدارها بأي صورة من الصور او طلب صور شعاعية او فحوصات مخبرية. د- وصف الأطراف الصناعية. ه- الاعلان عن نفسه او عن مؤهلاته بأي صورة او وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان خلافاً للتعليمات الصادرة من الوزير لهذه الغاية. و- السعي لجلب المرضى باستخدام الوسطاء او بأي طريقة أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك