المادة 3 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:- أ- أردني الجنسية . ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف . ج- حاصلا على شهادة دراسية في العناية بالبشرة من مركز تدريب مرخص ومعتمد من الجهات المختصة لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة. د - حاصلا على شهادة خبرة عملية بعد حصوله على الشهادة الدراسية على النحو التالي:- 1- لمدة سنة واحدة إذا كانت مدة الدراسة لا تقل عن سنتين . 2- لمدة سنتين اذا كانت مدة الدراسة لا تقل عن سنة واحدة. ه - اجتاز الامتحان المقرر من الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك