المادة 3 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016
يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ان يكون:-
أ- أردني الجنسية .
ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف .
ج- حاصلا على شهادة دراسية في العناية بالبشرة من مركز تدريب مرخص ومعتمد من الجهات المختصة لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة.
د - حاصلا على شهادة خبرة عملية بعد حصوله على الشهادة الدراسية على النحو التالي:-
1- لمدة سنة واحدة إذا كانت مدة الدراسة لا تقل عن سنتين .
2- لمدة سنتين اذا كانت مدة الدراسة لا تقل عن سنة واحدة.
ه - اجتاز الامتحان المقرر من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026