المادة 4 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016
يشترط في طالب الترخيص اجتياز الامتحان الكتابي والشفوي المقرر من الوزارة، ولا يجوز أن يتقدم للامتحان الشفوي الا من نجح في الامتحان الكتابي، على أن توزع علامات الامتحانات على النحو التالي:-
أ- (60%) للكتابي وعلامة النجاح فيه (40%).
ب- (40%) للشفوي وعلامة النجاح فيه (20%).
ج- علامة النجاح الكلية (60%).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026