المادة 5 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016

يشترط لترخيص المركزما يلي:- أ- أن يكون طالب الترخيص فني عناية بالبشرة مرخصا له بممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام . ب- أن لا تقل مساحة المركز الداخلية عن (80) مترا مربعا شريطة أن يتوافر فيه ما يلي: 1- صالة انتظار. 2- غرف لمزاولة المهنة . 3- مرافق صحية على أن تخصص إحداها لاستعمال ذوي الاحتياجات الخاصة. ج- الأجهزة اللازمة للتقييم والمعالجة. د-شروط السلامة العامة ومتطلباتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك