المادة 5 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016
يشترط لترخيص المركزما يلي:-
أ- أن يكون طالب الترخيص فني عناية بالبشرة مرخصا له بممارسة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام .
ب- أن لا تقل مساحة المركز الداخلية عن (80) مترا مربعا شريطة أن يتوافر فيه ما يلي:
1- صالة انتظار.
2- غرف لمزاولة المهنة .
3- مرافق صحية على أن تخصص إحداها لاستعمال ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- الأجهزة اللازمة للتقييم والمعالجة.
د-شروط السلامة العامة ومتطلباتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026