المادة 7 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من :
1- طبيب اختصاص أمراض جلدية في الوزارة يسميه الوزير.
2- طبيب اختصاص أمراض جلدية يسميه نقيب الأطباء.
3 - فني عناية بالبشرة لا تقل مدة حصوله على رخصة مزاولة المهنة عن خمس سنوات يسميه الوزير وللمدة التي يراها مناسبة.
4- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- النظر في طلبات ترخيص ممارسة المهنة وترخيص المركز .
2- تشكيل لجنة لإجراء الامتحانات المقررة لطالبي الترخيص لممارسة المهنة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
3- الكشف الدوري على المركز والتنسيب للوزير بإغلاق المركز المخالف وتحويل المخالفين للقضاء الى حين صدور القرار القطعي.
4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها باغلبية أصوات الحاضرين .
د- يصدر الوزير قراره النهائي بشأن الترخيص بناء على توصية اللجنة.
ه- للوزير بناء على تنسيب مدير المديرية تشكيل لجان في المديريات للكشف على المراكز القائمة ومدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026