المادة 8 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016
يحظر على فنيي العناية بالبشرة القيام بأي من الاعمال التالية:-
أ- معالجة الأمراض الجلدية .
ب- إعطاء الوصفات الطبية او اي مواد محضرة .
ج- طلب إجراء الفحو
د- استخدام أجهزة الليزر بأنواعها جميعها وجهاز الضوء المكثف وجهاز الذبذبات الصوتية وجهاز الكاربوكسي وأجهزة حقن المستحضرات الطبية مثل الميزو،.والكرتزون والفلر والبوتكس ،prp
ه- صنفرة البشرة كيماويا او كهربائيا او عن طريق جهاز الكريستال.
و- نشر الإعلانات والنشرات الدعائية قبل الحصول على موافقة الوزارة.
ز- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز لمركز العناية بالبشرة استخدام أجهزة الليزر وأجهزة الضوء المكثف التي تستخدم لإزالة الشعر إذا توافرت الشروط التالية:-
1- معاينة المريض من طبيب اختصاصي أمراض جلدية وإجازة ذلك بوساطة نموذج خاص يتم إعداده من الوزارة لهذه الغاية وحسب نوع الإجراء.
2- فني العناية بالبشرة المرخص قبل صدور هذا النظام المعدل.
3- فني العناية بالبشرة المرخص بموجب أحكام هذا النظام وحسب الشروط التالية:-
أ- أن يكون حاصلا على بكالوريوس تمريض أو أي من المهن الصحية الأخرى.
ب- أن يكون قد حصل على دورة تدريبية معتمدة لا تقل مدتها عن سنتين وبتفرغ كامل لدى كل من مراكز العناية بالبشرة المرخصة من الوزارة وتخضع لرقابتها ولا تقبل أي شهادات تدريب من غير المراكز المعتمدة من الوزارة.
4- يشترط في فني العناية بالبشرة المنصوص عليه في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة أن يكون حاصلا على شهادة صادرة عن الوزير بالسماح له باستخدام أجهزة الليزر المسموح استخدامها في مراكز العناية بالبشرة بعد اجتيازه لامتحان تعقده الوزارة بالطريقة التي تراها مناسبة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026