المادة 2 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الصحة العامة.
الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
الأمين العام:أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة .
المديرية:مديرية ترخيص المهن والمؤسسات
الصحية في الوزارة أو أي مديرية
يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
اللجنة:لجنة ترخيص مهنة المعالجة التنفسية
المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المعالجة التنفسية:التخصص الذي يعنى بأمراض الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات النوم وما يتعلق به من التقييم والرعاية وتقديم المشورة والتأهيل و الوقاية.
المهنة:مهنة المعالجة التنفسية.
المعالج التنفسي:الشخص المؤهل للتقييم والرعاية
وتقديم المشورة والتأهيل في أمراض
الجهاز القلبي الرئوي واضطرابات
النوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026