المادة 3 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025

أ- يشترط في طالب الترخيص أن يكون :- 1-أردني الجنسية أو حاصلا على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات. 2-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. 3- حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها . 4- حاصلا على معادلة الشهادة الجامعية في المعالجة التنفسية لخريجي الجامعات غير الأردنية . 5- حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام . ب-على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يمنح غير الأردني الحاصل على المؤهل العلمي من داخل المملكة والمستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا النظام تصريح مزاولة المهنة للعمل خارج المملكة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة