المادة 8 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025
يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص مهنة المعالجة التنفسية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-
أ- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة .
ب- طبيب اختصاصي أمراض صدرية من الوزارة يسميه الوزير.
ج- طبيب اختصاصي أمراض صدرية مندوبا عن الخدمات الطبية الملكية .
د- عضو هيئة تدريسية في برنامج المعالجة التنفسية من احدى الجامعات الحكومية أو الخاصة التي تدرس المهنة .
ه-عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه الوزير للمدة التي يراها مناسبة.
و-أحد موظفي قسم ترخيص المهن الصحية في المديرية مقررا للجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026