المادة 9 من نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية رقم 44 لسنة 2025

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة طلبات الحصول على مزاولة المهنة المقدمة من خريجي الجامعات غير الأردنية الى القسم المختص. 2- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير . ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك