المادة 10 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023
-أ- يحظر على المركز القيام بأي من الأعمال التالية :-
1- إضافة كلمة تأهيل الى الاسم التجاري للمركز إن وجد أو إضافتها الى أي مطبوعة أو اعلان أو أي وثيقة صادرة عن المركز.
2- نشر الدعاية والإعلان عن المركز بأي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
ب- يحظر على المعالج الحكمي القيام بأي من الأعمال التالية: -
1- ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص وفق أحكام هذا النظام.
2- استقبال المرضى وإجراء المعالجة الحكمية اللازمة لهم ما لم يكن قد تم تحويلهم من طبيب اختصاصي.
3- كتابة التقارير الطبية أو الوصفات الطبية أو إصدارها بأي صورة من الصور أو طلب صور شعاعية أو فحوصات مخبرية.
4-إصدار وصفات الأطراف الصناعية والجبائر والأجهزة المساندة.
5-حقن أي مادة في الجلد أو العضل أو استخدام أي أداة نافذة للجلد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026