الأنظمة

نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الصحة العامة. الوزارة:وزارة الصحة. الوزير…
  3. المادة 3يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة من فئة المعالج الحكمي أن يكون:- أ-أردني الجنسية. ب-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ج-حاصلاً على الدرجة الجامعية الأ…
  4. المادة 4أ-يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة من فئة مساعد معالج حكمي أن يكون:- 1-أردني الجنسية. 2-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. 3-حاصلا على شهادة الدبلوم ال…
  5. المادة 5أ-يشترط فيمن يتقدم بطلب لترخيص المركز أن يكون من الفئات التالية:- 1- المعالج الحكمي الحاصل على شهادة الدكتوراة في المعالجة الحكمية بعد حصوله على درجتي الماجستير والبكالور…
  6. المادة 6يشترط لترخيص المركز توافر ما يلي: - أ- أن لا تقل مساحته الداخلية عن (100) متر مربع. ب- أن يكون المركز وحدة مستقلة له مدخل رئيسي واحد أما إذا كان مكونا من أكثر من طابق فيج…
  7. المادة 7أ-يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية: - 1- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه مصدقا من الأمان…
  8. المادة 8أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ترخيص مراكز المعالجة الحكمية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من: - 1- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في…
  9. المادة 9يتولى مدير المركز المهام التالية: - أ- تطبيق متطلبات الصحة والسلامة العامة. ب-اتباع الطرق العلمية والإجراءات العلاجية الصحيحة في المهنة. ج- الإشراف على العاملين في المركز…
  10. المادة 10-أ- يحظر على المركز القيام بأي من الأعمال التالية :- 1- إضافة كلمة تأهيل الى الاسم التجاري للمركز إن وجد أو إضافتها الى أي مطبوعة أو اعلان أو أي وثيقة صادرة عن المركز. 2-…
  11. المادة 11تلغى أي رخصة مزاولة مهنة أو ترخيص مركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام في أي من الحالتين التاليتين: - أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة…
  12. المادة 12تستوفي الوزارة البدلات التالية :- أ- خمسة وسبعون ديناراً عن ترخيص المعالج الحكمي. ب- خمسون ديناراً عن ترخيص مساعد المعالج الحكمي. ج- مائتا دينار عن ترخيص المركز لأول مرة …
  13. المادة 13تعتبر المراكز المرخصة قبل صدور أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه وتسري عليها أحكامه باستثناء المراكز الموجودة في المستشفيات والجمعيات والمنتجعات العلاجية فعليها تصويب…
  14. المادة 14يحظر تعيين أي من العاملين في المهنة دون أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة وفق أحكام هذا النظام.
  15. المادة 15للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
  16. المادة 16على أمانة عمان والبلديات عدم منح رخصة المهن أو تجديدها للمركز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة خطية من المديرية.
  17. المادة 17- أ- في حال مخالفة المركز المرخص لأي من أحكام هذا النظام يقوم الوزير باتخاذ العقوبات وفق أحكام القانون لتصويب المخالفة، وفي حال عدم تصويب المخالفة يلغى ترخيصه. ب- للوزير …
  18. المادة 18يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الأجهزة الواجب توافرها في المركز و تعليمات الامتحان واللجان المتعلقة بذلك ولائحة الأجور.
  19. المادة 19يلغى نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم (85) لسنة 2014 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.