المادة 6 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

يشترط لترخيص المركز توافر ما يلي: - أ- أن لا تقل مساحته الداخلية عن (100) متر مربع. ب- أن يكون المركز وحدة مستقلة له مدخل رئيسي واحد أما إذا كان مكونا من أكثر من طابق فيجب أن تكون متصلة داخلياً بدرج مع وجود مصعد يتسع لكرسي متحرك واحد على الأقل. ج- صالة انتظار. د- غرف للمعالجة. ه- الأجهزة اللازمة للتقييم والمعالجة. و- مرافق صحية على أن يخصص أحدها لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة