المادة 4 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023
أ-يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة من فئة مساعد معالج حكمي أن يكون:-
1-أردني الجنسية.
2-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
3-حاصلا على شهادة الدبلوم الشامل في المعالجة الحكمية من معهد أو كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة في أي منهما عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
ب- يمنح الحاصل على شهادة الدبلوم التي لا تتطلب امتحانا شاملا في المعالجة الحكمية ولديه خبرة عملية بعد تخرجه في مجال المعالجة الحكمية لمدة لا تقل عن (15) سنة في وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الأردنية مزاولة مهنة مساعد معالج حكمي.
ج- لا يجوز لمساعد المعالج الحكمي ممارسة المهنة إلا تحت إشراف مباشر من المعالج الحكمي المرخص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026