المادة 12 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 65 لسنة 2023

تستوفي الوزارة البدلات التالية :- أ- خمسة وسبعون ديناراً عن ترخيص المعالج الحكمي. ب- خمسون ديناراً عن ترخيص مساعد المعالج الحكمي. ج- مائتا دينار عن ترخيص المركز لأول مرة أو إعادة فتحه. د- مائة دينار عن نقل المركز إلى مكان آخر أو نقل ملكيته أو تجديد ترخيصه سنويا. ه-عشرون دينارا عن الاشتراك في امتحان مزاولة المهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة