المادة 2 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون:قانون نقابة المهندسين الزراعيين . الوزارة:وزارة الزراعة . الوزير:وزير الزراعة . النقابة:نقابة المهندسين الزراعيين . المجلس:مجلس النقابة . المهنة:مهنة الهندسة الزراعية . القيام بأي عمل في مجالات المهنة المنصوص عليها ممارسةفي هذا النظام بما في ذلك الأعمال التي يقوم بها : المهنةالمهندس الزراعي لمصلحته الخاصة أو لمصلحة الغير ولو كان من دون أجر . المهندس :عضو النقابة الممارس للمهنة . الزراعي ب. تعتمد التعاريف الواردة في قانون الزراعة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة