المادة 2 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون:قانون نقابة المهندسين الزراعيين .
الوزارة:وزارة الزراعة .
الوزير:وزير الزراعة .
النقابة:نقابة المهندسين الزراعيين .
المجلس:مجلس النقابة .
المهنة:مهنة الهندسة الزراعية .
القيام بأي عمل في مجالات المهنة المنصوص عليها
ممارسةفي هذا النظام بما في ذلك الأعمال التي يقوم بها :
المهنةالمهندس الزراعي لمصلحته الخاصة أو لمصلحة الغير ولو كان من دون أجر .
المهندس
:عضو النقابة الممارس للمهنة .
الزراعي
ب. تعتمد التعاريف الواردة في قانون الزراعة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026