الأنظمة
نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون:قانون نقابة المهندسين الزراعيين . الوزارة:وزا…
- المادة 3تشمل مجالات ممارسة المهنة الأعمال الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام وأي أعمال أخرى يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المجلس .
- المادة 4على الشركة أو المؤسسة أو الجمعية التي تمارس أياً من الاعمال المبينة أدناه تزويد النقابة باسم المهندس الزراعي المعين لديها وتخصصه :- أ- صناعة مبيدات الآفات الزراعية، والأع…
- المادة 5تختص النقابة بتنظيم المهنة ضمن مجالاتها بما في ذلك ما يلي:- أ- تنظيم عمل المهندس الزراعي وفق اختصاصه وخبرته. ب- تحديد حقوق المهندس الزراعي وواجباته ومسؤولياته. ج- التوصيف…
- المادة 6أ- تلتزم بالتسجيل لدى النقابة اي من الشركات ومكاتب الدراسات التي تقدم الاستشارات والدراسات والتصاميم الهندسية الزراعية في المجالات التالية :- 1- دراسة الجدوى الاقتصادية ل…
- المادة 7تحدد الاختصاصات التي تمارس فيها كل فئة من شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية اعمالها حسب الجدول الذي يقره الوزير بناء على تنسيب المجلس ويجوز إضافة اي اخ…
- المادة 8تستوفي النقابة من شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية الأردنية الرسوم التالية :- أ- (100) دينار سنويا على شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والت…
- المادة 9يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
- المادة 10يلغى نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم (3) لسنة 2000. جدول مجالات ممارسة مهنة الهندسة الزراعية المجالالمحتوى الادارة و التخطيط والإشراف على الإنتاج الزراعي الانتاجوال…