الأنظمة

نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون:قانون نقابة المهندسين الزراعيين . الوزارة:وزا…
  3. المادة 3تشمل مجالات ممارسة المهنة الأعمال الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام وأي أعمال أخرى يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المجلس .
  4. المادة 4على الشركة أو المؤسسة أو الجمعية التي تمارس أياً من الاعمال المبينة أدناه تزويد النقابة باسم المهندس الزراعي المعين لديها وتخصصه :- أ- صناعة مبيدات الآفات الزراعية، والأع…
  5. المادة 5تختص النقابة بتنظيم المهنة ضمن مجالاتها بما في ذلك ما يلي:- أ- تنظيم عمل المهندس الزراعي وفق اختصاصه وخبرته. ب- تحديد حقوق المهندس الزراعي وواجباته ومسؤولياته. ج- التوصيف…
  6. المادة 6أ- تلتزم بالتسجيل لدى النقابة اي من الشركات ومكاتب الدراسات التي تقدم الاستشارات والدراسات والتصاميم الهندسية الزراعية في المجالات التالية :- 1- دراسة الجدوى الاقتصادية ل…
  7. المادة 7تحدد الاختصاصات التي تمارس فيها كل فئة من شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية اعمالها حسب الجدول الذي يقره الوزير بناء على تنسيب المجلس ويجوز إضافة اي اخ…
  8. المادة 8تستوفي النقابة من شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية الأردنية الرسوم التالية :- أ- (100) دينار سنويا على شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والت…
  9. المادة 9يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  10. المادة 10يلغى نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم (3) لسنة 2000. جدول مجالات ممارسة مهنة الهندسة الزراعية المجالالمحتوى الادارة و التخطيط والإشراف على الإنتاج الزراعي الانتاجوال…