المادة 8 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015
تستوفي النقابة من شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية الأردنية الرسوم التالية :-
أ- (100) دينار سنويا على شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الاردنية.
ب- (500) دينار سنويا على شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية الزراعية غير الأردنية او الشركات الأردنية التي يساهم في رأسمالها شخص غير أردني.
ج- (خمسة بالألف) من مقدار الاتعاب الذي تتقاضاه الشركات والمكاتب التالية أو (500) دينار أيهما أقل:-
1- الشركات والمكاتب الأردنية باستثناء الاتعاب المتحققة عن اعمالها خارج المملكة.
2- الشركات والمكاتب غير الأردنية عن أعمالها داخل المملكة.
3-الشركات الاردنية التي يساهم في رأسمالها شخص غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026