المادة 7 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015
تحدد الاختصاصات التي تمارس فيها كل فئة من شركات ومكاتب الدراسات والاستشارات والتصاميم الهندسية اعمالها حسب الجدول الذي يقره الوزير بناء على تنسيب المجلس ويجوز إضافة اي اختصاصات أو تعديلها و نشرها بالطريقة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026