المادة 4 من نظام ممارسة مهنة الهندسة الزراعية رقم 60 لسنة 2015
على الشركة أو المؤسسة أو الجمعية التي تمارس أياً من الاعمال المبينة أدناه تزويد النقابة باسم المهندس الزراعي المعين لديها وتخصصه :-
أ- صناعة مبيدات الآفات الزراعية، والأعلاف الخام، والإضافات العلفية، والأسمدة، والمخصبات الزراعية، ومنظمات النموالنباتي ، وإنتاج البذور، وأوساط الزراعة بدون تربة، وانظمة الزراعة المائية، واستيراد مدخلات الإنتاج الزراعي.
ب- الصناعات الغذائية والزراعية ومعاصر الزيتون .
ج- أعمال البستنة، ومكافحة الآفات، ووقاية النباتات، وادارة الحيازات والأراضي الزراعية، وإنتاج البذور، والتقاوى، والأشتال، وإدارة المسالخ، ومزارع الدواجن، ومزارع الأبقار، ومزارع الأغنام المنظمة، وبيض التفريخ، والصيصان حديثة الفقس، والزراعة المائية، وتربية الأسماك، وتربية النحل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026