المادة 1 من نظام ممارسة مهنة الهندسة رقم 22 لسنة 1999

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة الهندسة لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة