الأنظمة

نظام ممارسة مهنة الهندسة رقم 22 لسنة 1999

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة الهندسة لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان. الوزير: وزير الا…
  3. المادة 3تشمل مجالات ممارسة المهنة الاعمال الهندسية التالية:- أ- الدراسات الهندسية أو المتعلقة بالاعمال الهندسية المبينة فيما يلي: 1- البرمجة. 2- التخطيط. 3- دراسة الجدوى الاقتصاد…
  4. المادة 4تختص النقابة بتنظيم مهنة المهندس ضمن المجالات الهندسية المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام بما في ذلك:- أ -تنظيم عمل المهندسين وفق اختصاصاتهم وخبراتهم. ب- تحديد حقوق…
  5. المادة 5أ- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالمسابقات الهندسية على اختلاف انواعها تحدد بمقتضاها الشروط والاجراءات المتعلقة بها بما في ذلك تصنيفها ومراحلها ، ومستوى المشاركين فيها وع…
  6. المادة 6تراعي في ممارسة المهنة الاحكام والاسس والشروط التالية:- أ- لا يجوز ممارسة الاعمال الهندسية ضمن مجالاتها الواردة في هذا النظام الا من الاعضاء المسموح لهم بذلك وفقاً لاحكام…
  7. المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.