المادة 5 من نظام ممارسة مهنة الهندسة رقم 22 لسنة 1999
أ- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالمسابقات الهندسية على اختلاف انواعها تحدد بمقتضاها الشروط والاجراءات المتعلقة بها بما في ذلك تصنيفها ومراحلها ، ومستوى المشاركين فيها وعددهم وجوائزهم ومكافآت اللجان ذات العلاقة بها.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة وبالتنسيق مع النقابة تنظيم المسابقات الهندسية المتعلقة بأعمالها والاعلان عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026