المادة 10 من نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025

تستوفي الوزارة بدل إصدار ترخيص مزاولة المهنة عند تقديم الطلب على النحو التالي: أ - عشرون ديناراً بدل إصدار ترخيص فني علم أجنة. ب- ثلاثون ديناراً بدل إصدار ترخيص اختصاصي علم أجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك